تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح

المسلم المشتري من الكافر

ومنها : العبد المسلم المشتري من الكافر . والأقوال والوجوه في المسألة أربعة : أحدها : عدم ثبوت الخيار مطلقا . ثانيها : الثبوت مطلقا ورجوع العبد نفسه . ثالثها : الثبوت مطلقا ، وتقدير ملك الكافر للمسلم بعد الفسخ بمقدار ما يستحق به البدل ، اختاره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) . رابعها : التفصيل بين البائع والمشتري ، وثبوت الخيار للثاني دون الأول ، وثبوت الخيار للمشتري اما بارجاع العبد نفسه أو قيمته . وقد استدل للأول : بان الكافر لا يملك المسلم ، وبمجرد الاسلام يخرج عن ملكه ، وانما كان له حق في قيمة من تملكه كارث الزوجة من العقار ، فتكون المعاملة عليه حينئذ بتملك المسلم إياه بقيمته ، واستيفاء الكافر لثمن العبد عليه ، فليست هي بيعا ، فلا تشملها أدله الخيار . وفيه : انه لا دليل على خروج العبد بمجرد الاسلام عن ملك مالكه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 44 .