شرح
ثم اختار هو ( قدس سره ) الأخير .
وفي كلامه مواقع للنظر :
الأول : ما ذكره من انصية اخبار العتق في وجه السقوط .
فإنه يرد عليه : ان الانصية لا تنافي ثبوت الخيار بالنسبة إلى القيمة ، وما ذكره من امتناع استحقاقها من دون المبدل لا يرجع إلى محصل ، إذا المفروض حصول المبدل - وهو العين - في مكله ، والتلف عليه . مع أن تعارض اخبار الانعتاق « 1 » واخبار الخيار « 2 » ليس من باب تعارض الدليلين ، بل من باب تزاحم الحقين ، فانصية أحدهما غير مفيدة .
الثاني : ما ذكره من الإجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين .
فإنه يرد عليه : انه على فرض الفسخ بالخيار لا تزول يد البائع عنهما ، إذ مع الفسخ يأخذ القيمة .
الثالث : ما ذكره من تنزيل الفسخ منزلة الأرش .
فإنه يرد عليه : ان عدم مانعية الانعتاق من اخذ الأرش انما هو من جهة عدم منافاة دليل الأرش لدليل الانعتاق ، بخلاف المقام كما لا يخفي .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 177 كتاب العتق والتدبير / وسائل الشيعة ج 23 ص 18 الباب 7 من كتاب العتق
( 2 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 ب 1 من أبواب الخيار .