والخيار موروث .
شرح
الأولى : صرح الأصحاب « 1 » بان ( الخيار موروث ) فإذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من اي أنواع الخيار كان ، بل ظاهرهم الإجماع عليه « 2 » .
وتنقيح القول فيه : ان ارث الخيار يتوقف على ثبوت امرين : أحدهما : كون الخيار حقا لا حكما شرعيا .
الثاني : كونه باقيا بعد الموت ، ولا يكون من الأمور القائمة بشخص مخصوص .
فالكلام يقع في مقامين :
اما الأول : فقد استدل له بالإجماع وبالإجماع عل سقوطه بالاسقاط إذ الحكم لا يقبل الاسقاط ، وبالتعليل في خبر خيار الحيوان لانتفائه بالتصرف بأنه رضا « 3 » .
ويرد على الأخير : ما تقدم من أنه تعبد بكون التصرف رضا بالعقد وإجازة له ، ولا كلام في أنه في المبيع الخياري كما لمن له الخيار فسخ العقد كذلك له اجازته وامضائه وجعله لازما ، وهذا غير كونه حقا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 536 / الحدائق الناضرة ج 19 ص 70 / رياض المسائل ج 8 ص 202 ط . ج .
( 2 ) غنية النزوع ص 221 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .