تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
السابع : خيار العيب وسيأتي ، و .
شرح
ثالثتها : ما إذا باع المنسوج الموجود ومقدارا كليا من الغزل بشرط ان ينسجه كالموجود ، ولا محذور فيه لا من حيث البيع إذ ضم الكلي إلى الشخصي في مقام البيع لا مانع منه ، ولا من حيث الشرط ولو لم ينسجه على ذلك المنوال ، فقد حكم الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بثبوت خيار تخلف الشرط . ولكن يرد عليه : ان الكلي بما انه لا يتعين في ما نسج ولذا للبائع الابدال ، فلا يتعين للمشتري القبول ، ولا خيار له ، بل له امتناع عنه . رابعتها : ما لو باع المنسوج الموجود وغزلا كليا منسوجا كالباقي فصفة المنسوجية مقومة للبيع الكلي لا انها شرط فيه ، ولا محذور فيه من حيث البيع الا انه عند التخلف يتعين الابدال . السابع خيار العيب وسيأتي الكلام فيه مفصلا في الفصل اللاحق في العيوب عند ذكر المصنف له .

انتقال حق الخيار إلى الوارث

( و ) اما احكام الخيار فقد تقدم ذكر كثير مها في المباحث المتقدمة ، ويقي الكلام في مسائل :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 270 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420 | السيد محمد صادق الروحاني