تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح

ثبوت الخيار للموكل

واما المقام الثاني : وهو ثبوت للموكل ، فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : في أصل ثبوت الخيار للموكل . الثاني : في الأمور المتفرعة على ثبوته له . اما الأول : فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له بوجوه : منها : ان الظاهر من البيعين في النص المتعاقدان ، فلا يعم الموكلين ، وذكروا انه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكلية . وفيه : ما تقدم من أن البيع بالاطلاق الثاني من الاطلاقين المتقدمين الذي هو المنصرف إليه عند اطلاقه - وهو من كان حصول البيع باختياره واستقلاله - يشمل الموكل دون الوكيل الا في مورد واحد ، مع أنه لو سلم ان المراد به العاقد بما ان العقد كما ينسب إلى الوكيل بالمباشرة ينسب إلى الموكل بالتسبيب ، لا سيما إذا كان الوكيل وكيلا في اجراء الصيغة خاصة ، يعم بيع الموكل أيضا . واما مسالة النذر فان نذران لا يباشر البيع لم يحنث يبيع وكلية وان نذر ان لا ينقل ما له حنث . وان نذر ان لا يبيع بما له من المفهوم ، فان باع وكلية المفوض الذي تكون وكالته قبل النذر لم يحنث من