شرح
توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد
فالكلام فيه في فروع : الأول : ان ثبوت الخيار للموكل هل يتوقف على حضوره مجلس العقد كما بنى عليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ؟ أو لا يتوقف عليه ؟ أم يفصل بين الوكيل في اجراء الصيغة فقط أو في خصوص معاملة خاصة بحيث تنتهي وكالته بالعقد فلا يكفي اجتماع الوكيلين بل يعتبر حضور الموكلين مجلس العقد والا فلا خيار لهما ، وبين الوكيل المفوض المستقل فيكفي اجتماع الوكيلين ولا يعتبر حضور الموكلين كما ذهب إليه المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) وجوه : والحق في المقام ان يقال : ان موضوع هذا الخيار قوامه بأمرين : أحدهما : صدق البيع . ثانيهما : كون البائع والمشتري مجتمعين لما عرفت من أن هذا الخيار حيث يكون مغيا بالافتراق فيعلم انه خيار الاجتماع ، وحيث إن الافتراق المجعول غاية يراد به الافتراق بدنا ، يكون المراد به الاجتماع بدنا وفيهامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 30 .
( 2 ) منية الطالب تقرير النائيني للخوانساري ج 3 ص 25 .