تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
صحيح أم لا ؟ والحق عدم صحته ، فإنه ان أريد به الفسخ من قبل الموكل اعمالا لحقه ، فهذا لا ربط له بثبوت الخيار للوكيل ، وان أريد به الفسخ بخيار نفسه فهو باطل ، إذ لا معنى للوكالة فيما هو وظيفته ومستقل فيه ، مع أن ثبوت الخيار متوقف على الوكالة فيه المتوقفة على ثبوت الخيار ، وهذا دور واضح ، وعلى هذا فلا فرق بين هذا القسم وسابقه . الثاني : انه على فرض صحة ذلك ، والفرق بينه وبين سابقه ما ذكره ( رحمة الله عليه ) في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل من منافاته لدليل الناس مسلطون على أموالهم يجري في هذا القسم ، وعليه فقوله : فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم النص ، لا وجه له . الثالث : ان ما اخترناه في وجه عدم ثبوت الخيار للوكيل في القسمين الأولين يجري في هذا القسم ، فان البائع بالاطلاق الثاني الذي هو المنصرف إليه من لفظه عند الاطلاق ، وهو من كان حصول البيع باختياره وسلطانه واستقلاله لا يشمل هذا الوكيل أيضا . واما القسم الرابع : وهو الوكيل المفوض إليه امر المعاملة ان شاء أوجدها وان شاء لم يوجدها ، فالظاهر ثبوت الخيار له لصدق البائع ولو بالاطلاق الثاني عليه كما هو واضح .