شرح
ثم إن الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) استدل لثبوت الخيار للموكل فيما إذا صدر البيع من الوكيل المطلق في قبال دعوى عدم شمول البيع للموكل بوجهين آخرين :
أحدهما : ان المستفاد من الأدلة كون الخيار حقا لصاحب المال ارفاقا .
ثانيهما : ان ثبوته للوكيل لكونه نائبا عنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه .
وفيهما نظر : اما الأول : فلأنه لو سلم كون حكمة جعل الخيار الارفاق بالمالك ، ان مفاد الأدلة حينئذ ان الخيار مهما ثبت يكون للارفاق لا ان كل من يناسبه الارفاق يكون الخيار ثابتا له .
واما الثاني : فلأن ثبوت الخيار للوكيل ليس بعنوان كونه وكيلا ونائبا كي يقال إنه يستلزم ثبوته للمنوب عنه ، بل بعنوان كونه بيعا غير الصادق هذا العنوان على الفرض على الموكل .
فالصحيح في وجه ثبوت الخيار للموكل صدق عنوان البيع عليه .
واما المورد الثاني :
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 31 .