تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
رابعها : ما في المكاسب « 1 » أيضا ، وهو : ان ملاحظة حكمة الخيار تبعد ثبوته للوكيل المذكور . وفيه : ان الحكمة غير معلومة ، مع أن الحكم لا يدور مدارها . خامسها : ما في المكاسب في أواخر المبحث « 2 » ، وهو : ان ثبوت الخيار للوكيل يضاد مع سلطنة الموكل على ماله ، لان بالفسخ يخرج المال عن ملكه قهرا عليه ، فأدلة الخيار على فرض شمولها له تعارض دليل السطنة المالك ، ويقدم دليل السلطنة ، وان كانت النسبة عموما من وجه لحكم العقل وبناء العقلاء ، ولا أقل من التساقط فيرجع إلى استصحاب بقاء الملك بعد فسخه . وفيه : ان النسبة بين دليل الخيار ودليل السلطنة عموم مطلق ، لان خيار كل من المتعاملين ينافي سلطنة الاخر على ما انتقل إليه . سادسها : ما افاده بعض المحققين « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان بعض ، « 4 » نصوص الباب تضمن ثبوت هذا الخيار للتاجر ، وعدم شموله لمجري الصيغة واضح ، وبه يقيد اطلاق سائر النصوص .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 29 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 32 . ( 3 ) منية الطالب تقرير النائيني للخوانساري ج 3 ص 21 / حاشية المكاسب للأصفهاني ج 4 ص 58 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 174 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 7 ح 23016 .