تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
3 - هل المراد بالفساد هو الفساد الحقيقي ، أو ما يشمل تغير العين الحادث بسبب المبيت ؟ وجهان : اختار الشيخ الثاني « 1 » واستدل له : بان مورد النص والفتوى الخضر والفواكه والبقول ، وهذه لا تضيع بالميت ولا تهلك . وأورد عليه المحقق الإيرواني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بان المراد به الفساد الحقيقي ، وهو خروج العين إلى حالة لا تتمول من جهة عدم ترتب الآثار المرغوبة من الطبيعة عليها مع اندراجها بذاتها تحت الطبيعة ، واما الذي يخرج عن الصورة النوعية فذاك هو التلف دون الفساد كما توهمه الشيخ ( رحمة الله عليه ) . ولكن ما افاده في الفرق بين الفساد والتلف وان كان متينا الا انه مع ذلك ليس المراد الفساد الحقيقي ، إذ مرور يوم على مثل البقول والفواكه لا يوجب خروجها عن المالية ، بل يوجب تغير العين بزوال طراوتها وشبهها . 4 - ولو لم يحدث في المبيع الا فوات السوق ، فلا اشكال ولا كلام في عدم شمول النص والفتوى له ، لأنه ليس من الفساد قطعا ، انما الكلام في أنه إذا كان المدرك حديث لا ضرر هل يشمله أم لا ؟
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 244 . ( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 46 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386 | السيد محمد صادق الروحاني