تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطانه يحصل برسم مسائل .

ثبوت الخيار للوكيل

الأولى : لا خلاف ولا اشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذا كانا اصيلين ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة ، الا ما عن المحقق الثاني في جامع المقاصد « 1 » من انكار ثبوته للوكيل بقول مطلق . وكيف كان : فيقع الكلام في مقامين : الأول : في ثبوت الخيار للوكيل . الثاني : في ثبوته للموكل . اما المقام الأول فتوضيحه : ان الوكيل قد يكون وكيلا في اجراء الصيغة خاصة ، وقد يكون وكيلا مستقلا في ايجاد المعاملة فقط ، وقد يكون وكيلا مستقلا في امر المعاملة ايجادا وفسخا - على كلام في معقوليته سيجئ - وقد يكون وكيلا مفوضا إليه امر المعاملة وجودا وعدما ان شاء باع وان شاء لم بيع . اما القسم الأول : فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له في قبال ما قيل من صدق البيع عليه فتشمله أدلة الخيار بوجوه :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 286 .