شرح
الوجه السابع . فانتظر « 1 » .
ثانيها : ما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) تبعا لغيره ، وهو : ان بعض « 3 » اخبار هذا الخيار قد قرن فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يلتزم الفقيه بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة ، وظاهر ذلك من جهة وحدة السياق كون موضوع الخيارين واحدا .
وفيه : ان الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما في بعض « 4 » رواياته من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به .
ثالثها : ما في المكاسب « 5 » أيضا ، قال : مضافا إلى أدلة سائر الخيارات ، فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه ل .
وفيه : ان بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر ، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي كشرط الخيار ، وبعضها كخيار العيب
يجري فيه ما هو الجاري في المقام .
هامش
( 1 ) يأتي في ص 39 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 29 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 .
( 5 ) المكاسب ج 5 ص 29 .