تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
الوجه السابع . فانتظر « 1 » . ثانيها : ما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) تبعا لغيره ، وهو : ان بعض « 3 » اخبار هذا الخيار قد قرن فيه بينه وبين خيار الحيوان الذي لا يلتزم الفقيه بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة ، وظاهر ذلك من جهة وحدة السياق كون موضوع الخيارين واحدا . وفيه : ان الموجب لاختصاص خيار الحيوان بغير الوكيل ما في بعض « 4 » رواياته من جعل الخيار لخصوص صاحب الحيوان لا اختصاص الموضوع به . ثالثها : ما في المكاسب « 5 » أيضا ، قال : مضافا إلى أدلة سائر الخيارات ، فان القول بثبوتها لموقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه ل . وفيه : ان بعض تلك الخيارات مختص بالمالك لاختصاص دليله به كخيار الغبن لو قلنا إن مدركه حديث لا ضرر ، وبعضها تابع لجعل المتبايعين ولو كان هو الأجنبي كشرط الخيار ، وبعضها كخيار العيب يجري فيه ما هو الجاري في المقام .
هامش
( 1 ) يأتي في ص 39 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 29 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 170 / وسائل الشيعة ج 18 ص 5 . ( 5 ) المكاسب ج 5 ص 29 .