شرح
وصحيح الفضيل عنه ( ع ) - في حديث - قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما « 1 » . ونحوها غيرها .
واما موثق غياث عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا « 2 » . فربما يحمل على التقية .
وأورد عليه : بان الخبر علوي ، وموجب التقية حدث في عصر الصادقين ( ع ) .
ودفع بان الحاكي لهذه الرواية حيث إنه الصادق ( ع ) فيمكن التقية في مقام الحكاية والرواية عن الأمير ( ع ) .
وفيه : ان التقية في مقام الحكاية بمعنى نقل جملة عن شخص مع عدم صدورها منه وكونه كذبا غير معهود ، ولعل أحسن الوجوه ما افاده بعضهم « 3 » من أن المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع لا الصفق المحقق للبيع ، كيف وموضوعه المبيع ، فيكون البيع محققا قبله . انتهى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 170 ح 6 / وسائل الشيعة ج 18 ص 6 ح 23013 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 20 ح 87 / وسائل الشيعة ج 18 ص 7 ح 23017 .
( 3 ) حاشية المكاسب للشيخ الاصفهاني ج 4 ص 55 .