فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367
[ مسقطات خيار التأخير ] سقوط خيار التأخير بالاسقاط وتمام الكلام في المقام في طي مسائل : الأولى : في مسقطاته ، أو قيل بكونه مسقطا ، أحدها : اسقاطه بلا خلاف بين الأصحاب . ولكن مدرك هذا الخيار ان كان هو الإجماع صح ما افاده وان كان هي الأخبار أو قاعدة نفي الضرر لا يصح ، اما إذا كان هي النصوص فلأن مفادها نفي اللزوم بعد الثلاثة ، وبديل ذلك هو الجواز لا حق الخيار القابل للاسقاط ، كما أنه ان كان المدرك هي قاعدة نفي الضرر لا يصح اسقاطه ، فان مقتضاها كما تقدم نفي اللزوم خاصة لا اثبات حق خياري قابل للاسقاط ، بل هو يلائم مع كونه جوازا حكميا غير قابل للاسقاط ، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوطه بشيء من المسقطات . لا يقال : انه يلتزم بسقوطه بالاسقاط بواسطة الإجماع . فإنه يقال : أولا : انه غير ثابت ، وثانيا : انه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ، ثم إنه مع الاغماض عن ذلكو تسليم سقوطه بالاسقاط وانه حق يقع ، الكلام في اسقاطه ومسقطات . وفي سقوطه بالاسقاط في الثلاثة وجهان : قد استدل على عدم سقوط بالاسقاط في الثلاثة بوجهين :