شرح
وقد استدل لجواز اسقاطه بوجوه :
أحدها : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان العقد سبب الخيار ، فيكفي وجوده في اسقاطه .
وفيه : ما تقدم في خيار المجلس مفصلا من أنه لا ثبوت للشئ قبل تحقق جميع اجزاء علته ، وان تحقق مقتضيه ، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت ، مع أن تمييز المقتضيات عن الشروط في باب الأحكام الشرعية مشكل ، بل لا تكون الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعا . وتمام الكلام في محله .
الثاني : ما افاده الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) أيضا ، وهو فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد .
وفيه : ما سيجئ منه ( قدس سره ) من أنه يتم ذلك لو كان المدرك في الأصل الإجماع ، واما ان كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل .
الثالث : ما افاده المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 233 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 233 .
( 3 ) منية الطالب ج 2 ص 99 .