الأول : خيار المجلس .
شرح
قال صاحب الجواهر « 1 » : وليس ذلك خلافا انما هو مجرد جمع واستقصاء .
والحق في بيان الجامع لها ان الخيار :
تارة : يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا كخيار المجلس والحيوان .
وأخرى : يكون بجعل من المتعاملين مثل شرط الخيار .
وثالثة : يكون وسطا بينهما بان يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط أو وصف ، أو عدمه ، أو عمل خارجي وتبين خلافه ، فإنه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ .
والكلام يقع أولا فيما يكن بجعل شرعي ابتداء .
خيار المجلس
( الأول : خيار المجلس ) قال الشيخ « 2 » : المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين . ولكن : ليس في أدلة هذا الخيار لفظ المجلس ولا مكان المتبايعين ، بل في النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق ، ويستظهر من ذلكهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 3 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 27 .