تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
الأول : خيار المجلس .
شرح
قال صاحب الجواهر « 1 » : وليس ذلك خلافا انما هو مجرد جمع واستقصاء . والحق في بيان الجامع لها ان الخيار : تارة : يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا كخيار المجلس والحيوان . وأخرى : يكون بجعل من المتعاملين مثل شرط الخيار . وثالثة : يكون وسطا بينهما بان يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط أو وصف ، أو عدمه ، أو عمل خارجي وتبين خلافه ، فإنه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ . والكلام يقع أولا فيما يكن بجعل شرعي ابتداء .

خيار المجلس

( الأول : خيار المجلس ) قال الشيخ « 2 » : المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين . ولكن : ليس في أدلة هذا الخيار لفظ المجلس ولا مكان المتبايعين ، بل في النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق ، ويستظهر من ذلك
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 3 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 27 .