تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
واما معتبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) : عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيها بينه وبين شهر والا فلا بيع له « 1 » . فهو غير معمول بيه بين الأصحاب ، ولا قائل به ، وعلى فرض عدم وهنه بذلك فلمعارضته مع ما تقدم لا بدَّ من طرحه أو حمله على استحباب الصبر له وعدم الفسخ إلى مضي المدة المذكورة كما قيل ، أو مخصوص بالجارية كما عن الشيخ الطوسي « 2 » . وعلى اي حال : المعتمد هي النصوص المتقدمة ، وتحقيق القول فيها ، ان محتملاتها ثلاثة : الأول : انه يشترط في صحة البيع القبض في الثلاثة ، فمع عدم القبض في الثلاثة لا يكون البيع صحيحا من الأول ، استظهره السيد « 3 » من النصوص . الثاني : صحة البيع قبل مضي الثلاثة ، وبطلانه بمضيها مع عدم القبض أو انفساخ العقد بذلك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 80 ح 56 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 ح 23055 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 70 . ( 3 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 52 .