شرح
والحدائق « 1 » بطلان البيع وانفساخه بعد الثلاثة ، وتوقف في الحكم جماعة منهم المحقق الأردبيلي « 2 » ( رحمة الله عليه ) .
وقد استدل للمشهور - مضافا إلى الإجماع الذي ادعاه غير واحد - بوجوه :
أحدها : حديث لا ضرر « 3 » فان صبر البائع بعدم تصرفه في المبيع مع عدم اخذه الثمن ، وضمانه وتلفه منه لكونه من التلف قبل القبض ، ووجوب حفظه المبيع للمشتري ضرر عليه فينفي بالخبر .
وفيه : أولا : ان هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعة وضيقا ، نفيا واثباتا .
وثانيا : انه قد تقدم في خيار الغبن انه لا يصح الاستدلال به على نفي اللزوم وثبوت الخيار .
وثالثا : ان هذه المعاملة قبل مضي الثلاثة محكومة باللزوم ، وخارجة عن تحت الحديث بالنص والإجماع ، فلا يصح التمسك به بعدها بناء على عدم جواز التمسك بما لا عموم زماني له بعد مضي زمان التخصيص .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 47 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 405 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 .