تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وان مضت كان للبائع الفسخ .
شرح

خيار التأخير

( الخامس ) خيار التأخير . قال المصنف ( رحمة الله عليه ) في المتن : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وان مضت كان للبائع الفسخ . وقال في التذكرة « 1 » : من باع شيئا ولم يسلمه المشتري ولا يقبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالعين ، وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيَّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع . وعن ظاهر المبسوط « 2 » والإسكافي « 3 » وصريح الكفاية « 4 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 523 ط . ق . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 87 . ( 3 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 5 ص 70 . ( 4 ) الكفاية ص 92 .