الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وان مضت كان للبائع الفسخ .
شرح
خيار التأخير
( الخامس ) خيار التأخير . قال المصنف ( رحمة الله عليه ) في المتن : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير لزم البيع ثلاثة أيام فان جاء المشتري فهو أحق بالسلعة وان مضت كان للبائع الفسخ . وقال في التذكرة « 1 » : من باع شيئا ولم يسلمه المشتري ولا يقبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيام ، فان جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالعين ، وان مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيَّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع . وعن ظاهر المبسوط « 2 » والإسكافي « 3 » وصريح الكفاية « 4 »هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 523 ط . ق .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 87 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 5 ص 70 .
( 4 ) الكفاية ص 92 .