وأقسامه سبعة :
شرح
ومنها : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، وحاصله : ان العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار ، فان ثبوت الأرش بمقتضى العيب موجب لاسترداد جزء مما ملكه البائع بالعقد عن ملكه ، فالعقد بالإضافة إلى جزء من الثمن متزلزل وان لم يثبت الخيار .
وفيه : ما أورده ( قدس سره ) عليه بأنه ليس الأرش جزءا حقيقيا من الثمن بل هو غرامة ، فلا يوجب ثبوته تزلزل العقد .
ومنها : غير ذلك مما ذكره الشيخ مع ما يرد عليه وغيره .
والظاهر أن نظره ( قدس سره ) إلى أن العقد يقتضي اللزوم ، وكون أحد العوضين فقط عوضا عن الاخر والمخرج عن الأمر الأول هو الخيار وعن الثاني ظهور العيب ، فإنه يوجب اخذ الأرش مع المبيع .
اقسام الخيار
إذا عرفت ما ذكرناه فيقع الكلام في اقسام الخيار ، ( و ) احكامه : اما ( اقسامه ) فقد ذكر المصنف هنا منها ( سبعة ) وفي بعض الكلمات انها ثمانية ، وفي آخر انها أربعة عشر .هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 16 ط . ج .