تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
فالتمليك المجاني المجرد عن قصد القربة هبة ، والتمليك المجاني الذي قصد به القربة صدقة ، إذ عليه تكون اصالة عدم قصد القربة نافية للزوم المترتب على الصدقة . واما بناء على ما مال إليه في الجواهر « 1 » من كونهما حقيقتين متباينتين فلا أصل لهذا الأصل . وتمام الكلام في محله . بقي الكلام في معنى قول المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكي القواعد « 2 » والتذكرة « 3 » : انه لا يخرج من هذا الأصل لا بأمرين : ثبوت خيار ، أو ظهور عيب . فان ظاهره ان ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار ، مع أنه من أسباب الخيار ، وقد ذكروا في بيان مراده وجوها : منها : ان عطف ظهور العيب على ثبوت الخيار من قبيل عطف الخاص على العام . وفيه : ان المعطوف عليه ليس مطلق السبب ، كما أن المعطوف ليس خيارا خاصا ، بل المعطوف عليه مطلق الخيار ، والمعطوف سبب من أسبابه فلا يتم ذلك .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 35 ص 317 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 64 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 515 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30 | السيد محمد صادق الروحاني