شرح
وفيه : ان ملكية العين في زمان تتبعها ملكية المنفعة إلى الأبد ، فيصح لمالك العين استيفائها بالإجارة ، فإذا صحت الإجارة شملتها أدلة لزومها ، فلا وجه للانفساخ .
واما الكلام من الجهة الثانية : فالحق ان الفسخ يوجب تدارك النقص المالي الوارد على العين بسبب استيفاء منافعها بالإجارة ، فان المنافع شؤون وحيثيات قائمة بالعين موجبة للمالية ، فحيث ان المفسوخ على اتلفها باستيفائها بالإجارة فيكون ضامنها لها ، ثم إنه لا يهمنا النزاع في أنه هل يضمن أجرة المثل للمنافع ، أو النقص المالي الوارد على العين إذا هما متطابقان دائما .