تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
وفيه : ان ملكية العين في زمان تتبعها ملكية المنفعة إلى الأبد ، فيصح لمالك العين استيفائها بالإجارة ، فإذا صحت الإجارة شملتها أدلة لزومها ، فلا وجه للانفساخ . واما الكلام من الجهة الثانية : فالحق ان الفسخ يوجب تدارك النقص المالي الوارد على العين بسبب استيفاء منافعها بالإجارة ، فان المنافع شؤون وحيثيات قائمة بالعين موجبة للمالية ، فحيث ان المفسوخ على اتلفها باستيفائها بالإجارة فيكون ضامنها لها ، ثم إنه لا يهمنا النزاع في أنه هل يضمن أجرة المثل للمنافع ، أو النقص المالي الوارد على العين إذا هما متطابقان دائما .

تصرف الغابن الموجب للزيادة

واما المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين : الأول : في الزيادة الحكمية ، وهي ما ليس لها ما بحذاء في الخارج كقصارة الثوب ، وملخص القول فيه : ان الزيادة ان لم تكن موجبة لزياة القيمة لا اشكال في عدم الشركة ، ولا في عدم استحقاق اجرة العمل . اما الأول فواضح ، واما الثاني فلأنه عمل عملا في ملكه . وان كان لها دخل في زيادة القيمة ففي المكاسب : فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة ملك الزيادة بان يقوم العين معها ولا معها ويؤخذ النسبة .