تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الظاهر أنه وجه متين وسيأتي تمام الكلام فيه في مسألة تلف أحد العوضين أو كليهما فانتظر . المورد الثاني : في النقصان غير الموجب للأرش . فإن كان وصفا لا مالية له ولا يوجب ازياد المالية لا اشكال في عدم ضمان شيء ، والا فإن كان مدرك الضمان في المورد الأول الوجه الأول أو الثاني لم يكن عليه شيء في المقام ، فان وصف الكمال غير مقابل بجزء من الثمن قطعا ، كما أنه غير مشمول لقاعدة التلف في زمان الخيار . وان كان هو الوجه الأخير كان الأوجه الضمان في المقام ، إذ لا فرق في اقتضاء الفسخ الذي حقيقته ما عرفت بين فوات وصف الصحة أو الكمال ، فتفصيل الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بينهما في غير محله . قيل : ومنه ما لو وجد العين مستأجرة . والكلام فيه تارة : في حكم الإجارة ، وأخرى : في تدارك المنفعة المستوفاة بالإجارة . اما الكلام من الجهة الأولى : فقد استدل لانفساخ الإجارة : بان ملكية العين بما انها متزلزلة فملكية المنافع أيضا كذلك ، لأنها تابعة لها .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 194 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310 | السيد محمد صادق الروحاني