شرح
مقارنا لحدوث المتيقن يجري استصحاب الكلي على مسلك الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، ولكن المختار عدم جريان الاستصحاب فيه حتى في هذا الفرض فلا يجري الأصل المزبور في المقام .
فتحصل : ان الاستصحاب أيضا من أدلة اللزوم .
ويظهر من المختلف « 1 » في مسألة ان المسابقة لازمة أو جائزة : ان الأصل عدم اللزوم ، ولم يرده من تأخر عنه الا بعموم آية الوفاء بالعقود .
وقال الشيخ « 2 » : ولم يكن وجه صحيح لتقرير هذا الأصل ، نعم هو حسن في خصوص المسابقة .
وأورد عليه المحقق الإيرواني « 3 » - مضافا إلى أن غاية ما ذكره بطلان استصحاب بقاء الأثر بعد الفسخ الذي هو معنى اصالة اللزوم لا صحة اصالة الجواز - : بأنه بناءً على جريان الاستصحاب التعليقي يجري الاستصحاب في المقام ، فإنه يجري استصحاب بقاء استحقاق العوض لو سبق الثابت قبل الفسخ وبحكم بأنه يستحق العوض لو سبق بعد الفسخ ، ثم ناقش ( قدس سره ) فيه بان المختار عدم جريان الاستصحاب التعليقي .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 255 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 24 .
( 3 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 6 .