تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
المشاعة غير الملكية غير المشاعة ، وهي اما عبارة عن الملكية الناقصة كما هو المختار وبيناه في الجزء السادس عشر من هذا الشرح « 1 » ، أو عبارة عن كون كل جزء نصفه لو ونصفه لشريكه . وعلى التقدير الأول تتبدل الملكية التامة المتعلقة بالنصف مثلا بالملكية الناقصة المتعلقة بالمجموع ، وعلى التقدير الثاني يوجب انتقال نصفه ماله إلى شريكه بإزاء نصف مال شريكه . الخامس : ما ذكره بقوله « 2 » : وكذا لو تغيرت العين بالنقيصة ، الأظهر فيه أيضا اللحوق ، فإنه مع التغير بالنقيصة لا يمكن رد العين بعينها وبحدها ، وهو موجب لسقوط الخيار كما تقدم . السادس : ما ذكره بقوله « 3 » : ولو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية أو من الجهتين فالأقوى الرد في الوسطى . الظاهر أن المراد من الحكمية ترقي القيمة السوقية ، ومن العينية الزيادة غير المنفصلة ، وعليه فالزيادة الحكمية لا تمنع من الرد ان لم تكن بمقدار الغبن ، والا فتمنع كما تقدم عند بيان إن العبرة بالقيمة حال العقد أو بها بعده أيضا ، واما الزيادة العينية فعلى القول بان الشركة مانعة عن الرد كما تقدم فهي تمنع من الرد لاستلزامه الشركة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 16 ص 138 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 23 ص 416 بيع نصف الدار . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 191 . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 191 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني