تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
واما التبري من العيوب فالكلام فيه هو الكلام في المقام . واما ما افاده المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) في مقام الجواب من أنه ليس اسقاطا لما لم يجب بل هو اسقاط لحق الشرط ، بناءً على كون مدرك هذا الخيار الشرط الضمني ، فقد تقدم في اسقاط الخيار المشروط يرد الثمن قبل الرد اندفاعه . فراجع . فالحق في الجواب ان يقال : ان اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته ، اي اسقاطه في زمان وجوده لا دليل على المنع عنه ، ولو سلم الإجماع عليه فهو يختص بصورة عدم تحقق السبب ، فلا يشمل المقام . واما المحذور الثاني فيمكن دفعه : بان القاعدة التي أشار إليها ليس مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهر تلك الجملة ، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس ، وهو غير مختص بالصورة المفروضة ، مع أنه قد تقدم في ذلك المبحث ان مدرك مشروعيته فحوى ما دلَّ « 2 » على أن التصرف انما يكون مسقطا لكونه التزاما بالعقد واسقاطا للخيار . فراجع . واما الصلح عن الحق ، فقد أشكل عليه بأنه مع عدم الحق المعوض
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 190 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 169 ح 2 / وسائل الشيعة ج 18 ص 13 ح 23032 .