شرح
اما الأول : فقد أشكل على جوازه بوجوه أربعة ، اثنان منها متوجهان كان الغبن شرطا شرعيا أم كان كاشفا عقليا ، واثنان منها مختصان بما إذا كان الغبن شرطا شرعيا .
اما المحذوران المشتركان :
فأحدهما : انه لا جزم بالاسقاط ، فلا يكون الاسقاط جديا لعدم تعقل الجد إلى الشئ مع عدم الجزم به .
وثانيهما : التعليق .
اما الأول : فيمكن دفعه : بان الانشاء بقصد حصول المنشأ على تقدير حصول قيده امر ممكن لا استحالة فيه .
واما الثاني : فيندفع : بان التعليق لا دليل على مبطليته سوى الإجماع ، وهو على فرض شموله لجميع العقود والايقاعات المتيقن منه التعليق على ما لا يتوقف عليه الشئ ، والا كما في تعليق البيع على الملكية والطلاق الزوجية ، فلا محذور فيه ، والمقام من هذا القبيل .
واما المحذوران المختصان :
فأحدهما : ما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو ان اسقاط ما لم يجب كضمان ما لم يجب باطل بل غير معقول .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 182 .