شرح
نعم إذا كان مدركه الشرط الضمني كان الثابت خيار كسائر الخيارات القابلة للاسقاط ، كما أنه كذلك لو كان المدرك نصوص الغبن أو الإجماع ، ثم إن الظاهر أن الاسقاط متعلق بالحق ومن الانشائات ، ولا يكفي فيه الرضا النفساني بل يحتاج إلى الانشاء .
ثم بعد ذلك يقع الكلام فيما ذكره الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فظهر مائة ، ففي السقوط وجهان ، والكلام فيه في موردين :
الأول : في الاسقاط بلا عوض .
الثاني : في الاسقاط مع العوض بمعنى المصالحة عنه به .
اما الأول : فقد بنى الشيخ المقام على تعدد الحق ووحدته ، وانه على الأول لا يسقط لو أسقطه بتخيل كون التفاوت عشرة فظهر مائة ، وعلى الثاني يسقط ، ولكن هذا المقدار لا يكفي ، إذ يمكن ان يقال إنه على الوحدة أيضا يمكن اسقاطه على تقدير دون أخر .
وفي حاشية السيد الفقيه « 2 » ( رحمة الله عليه ) : ان مبنى الوجهين ان اعتقاد مرتبة من الغبن من قبيل الداعي أو التقييد ، فعلى الأول يسقط دون الثاني .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 180 .
( 2 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 41 .