تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
عدمه ، وقد أفتى الحلي بثبوت هذا الخيار مع عدم الغبن . الرابع : حديث : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام « 1 » . بتقريب : انه لزوم مثل هذا البيع وعدم تسلط المغبون على فخسه ضرر عليه واضرار به ، فيكون منفيا . وأورد عليه بوجوه : الأول : ما عن الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) من : ان حديث لا ضرر لا يدل على ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء بتمام الثمن كما هو المدعي ، فإنه يمكن تدارك الضرر بأحد انحاء ثلاثة : الأول : الخيار . الثاني : رد مقدار ما تضرر به من الثمن أو المثمن . وظاهر صدر كلامه - بل صريحه - إرادة الرد من عين الثمن أو المثمن ، ولذا أورد عليه ما ذكره العلامة في مسألة محاباة المريض من
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث والتذكرة المسألة الأولى من خيار الغبن وهو مروي مع حذف كلمة في الاسلام باب 17 من أبواب الخيار وباب 12 و 7 من أبواب كتاب احياء الموات وباب 5 من أبواب كتاب الشفعة وفي الكتب الاخر وأيضا مروي مع إضافة كلمة على مؤمن في الوسائل في جملة من الأبواب وفي المستدرك وغيرهما . الكافي ج 5 ص 294 ح 8 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23075 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 161 .