تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
جهة عدم تصادقهما على مورد واحدا ومن جهة الاستثناء ، واما الأكل بعد رد المغبون فمضافا إلى عدم كونه مشمولا للآية لأن نظرها إلى التصرفات المعاملية بقرينة كلمة بينكم الظاهرة في اعطاء مال واخذ مال ، انه من جهة كونه بعد التجارة عن تراض لا يكون مشمولا لها . وبذلك ظهر عدم تمامية الجواب الثاني الذي افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » . الثالث : النبوي الذي استدل به جماعة من الأصحاب : ان النبي ( ص ) نهى ان يتلقى الجلب ، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق « 2 » . والكلام فيه يقع أولا : في سنده . وثانيا : في دلالته . اما من حيث السند : فقد أورد عليه الشيخ « 3 » : بعدم وجوده في الكتب المعروفة بين الإمامية ، فلا يقبل ضعفه الانجبار بالعمل . وفيه : انه مع تسليم العمل كما هو كذلك ، فان المحكي عن الشيخ
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 160 . ( 2 ) اخرجه مسلم في 21 كتاب البيوع حديث رقم 17 . واخرجه أبو داود في 22 كتاب البيوع باب في التقلي حديث رقم 3437 . ورواه الشيخ في الخلاف ج 3 ص 173 عن أبي هريرة . ( 3 ) المكاسب ج 5 ص 160 .