تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته ، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم . وفيه : أولا : ان مشروعيته ليست لخصوص قطع المنازعة ، ولذا الصلح في غير مقام الدعوى صحيح . وثانيا : ان مجرد ذلك لا يصلح للمنع لأنه حكمة لا علة . الثاني : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، قال : لما تقدم من الشك في سببية الفسخ لرفع الابراء ، أو ما يفيد فائدته . انتهى . وفيه : ما تقدم من أن الشك في السببية لا يمنع من نفوذ الشرط . الثالث : انه ايقاع ، ولا يدخل شرط الخيار في الايقاع . وفيه : أولا : انه عقد لا ايقاع ، وان كان الابراء ايقاعا . وثانيا : انه قد تقدم دخوله في الايقاع . فالأظهر جريانه فيه مطلقا . ومنه : الضمان وقد استدل المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) للمنع من دخول شرط الخيار فيه : بان لزومه حكمي كالنكاح ، لأن من آثاره انتقال الدين إلى ذمة الضامن وبراءة المديون ، فارجاعه إلى ما كان لا يمكن الا بضمان أخر .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 154 . ( 2 ) منية الطالب ج 2 ص 57 .