تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
الثاني : في حكم تلف الثمن . اما المقام الأول : فلا كلام في أن التلف يكون من المشتري ، سواء كان قبل الرد أم بعده . وانما الكلام في أنه هل يسقط خيار البائع أم لا ؟ فيه أقوال : الأول : السقوط مطلقا . الثاني : عدم كذلك . الثالث : التفصيل بين ما قبل الرد وما بعده ، والسقوط في الأول دون الثاني اختاره في الجواهر « 1 » . واستدل للأول بوجهين : أحدهما : ان الخيار متعلق بالعين ، فمع تلفها يسقط الخيار لانتفاء الموضوع . وفيه : انه متعلق بالعقد ، وهو ملك حل العقد ، ولا مانع من ثبوته بعد تلف العين ، وهذا مضافا إلى أنه محقق في محله نفس تشريع بيع الخيار أقوى شاهد له ، فإنه انما يكون المتعارف فيه التصرف في الثمن بالنقل والاتلاف ، ومع ذلك يكون الخيار باقيا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 90 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221 | السيد محمد صادق الروحاني