تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
المشترط رد بدله . واما المورد الثالث : فقد يقال : بان رده - اي رد الثمن - يتحقق بمثله أيضا ، كما يتحقق بنفسه المقبوض ، إذ كل فرد من مصاديق الكلي ، وشرط رد الكلي معناه شرط رد ما كان مصداقا له كما عن المحقق النائيني « 1 » ( رحمة الله عليه ) . وفيه : ان الثمن وان كان هو الكلي في الذمة الا انه بعد أداء فرد منه - بما انه أداء للكلي - يستقر الثمن على الفرد المقبوض ، والفرد الآخر بدله لا انه مصداق للثمن ، فيلحقه حكم العين الشخصية .

الفسخ بالرد

الثالث : هل يصح انشاء الفسخ بالرد ، أم لا كما هو ظاهر الأصحاب نظرا إلى أن رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع ؟ وجهان : وملخص القول : ان الكلام في المقام ليس في كفاية الرد في الفسخ إذا قصد به ذلك ، بل البحث في المقام انما هو في أن الرد المعلق عليه الخيار ، أو الفسخ ، أو الإقالة ، هل يمكن ان ينشأ به الفسخ أم لا ؟
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 2 ص 45 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 210 | السيد محمد صادق الروحاني