پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
شرح
الثاني : استصحاب عدم ارتفاع الخيار بانقضاء ثلاثة أيام من حين العقد . وفيه : - مضافا إلى أنه لا يجرى مع ظهور الدليل - انه لا يجري في جميع الموارد ، فإنه إذا فرض عدم التفرق قبل مضي ثلاثة أيام وحصوله بعده ، لا يجري هذا الأصل ، فإنه ان أريد استصحاب بقاء خيار المجلس فهو متيقن الارتفاع ، وان أريد استصحاب بقاء خيار الحيوان فهو مشكوك الحدوث بعد الثلاثة ، وان أريد استصحاب الخيار الجامع بينهما فهو من قبيل استصحاب القسم الثالث من اقسام الكلي ، والمختار عدم جريانه . فتأمل . مع أنه لا يترتب على هذا الأصل الآثار المرتبة على عدم ثبوته قبل التفرق من كون اسقاطه اسقاطا لما لا يجب ونحوه ، لأنه بالنسبة إليها مثبت . الثالث : أصل عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس . ويرد عليه : انه لا يجري مع ظهور الدليل . وأورد عليه بايرادين آخرين : أحدهما : ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو انه مثبت ، فان عدمه قبل
پاورقی
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 93 .