تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
الثاني : ما عن المحقق الخراساني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان موضوع وجوب الوفاء هو العقد وبقائه بعد الفسخ مشكوك فيه ، فالتمسك بعموم الآية من باب التمسك فيما لا يعلم انطباق المطلق عليه . وفيه : انه لا كلام في بقاء العقد ما لم يفسخ ، وعليه فالأمر بالوفاء ان كان ارشادا كان مدلول الآية المطابقي لزوم العقد وعدم تأثير الفسخ ، وان كان مولويا نفسيا كان عدم الفسخ أيضا مأمورا به ، فلو حرم لم يكن مؤثرا اجماعا ، مع أن حرمة الفسخ لو ثبتت فإنما هي بمناط عدم ثبوت هذا الحق له ، فيكون من قبيل حرمة الظلم ، ومن عدم الحق يستكشف عدم تأثيره . الثالث : ما عن المصنف في المختلف « 2 » ، وهو : ان معنى وجوب الوفاء بالعقد العمل بما يقتضيه من لزوم أو جواز ، فلا يتم الاستدلال به على اللزوم . وفيه : ان العقد الجائز لا يجب الوفاء به لجواز فسخه وحله ، فمن الوجوب يستكشف كونه لازما ، مع أن الجواز واللزوم به احكام العقد لا من منشآت المتعاقدين ، ولذا لو أوقعا العقد اللازم غير قاصدين للزوم بل للجواز اتصف العقد به .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - ص 146 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 255 .