تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
البيع اللزوم ، قال في محكى التذكرة « 1 » : الأصل في البيع اللزوم ، لان الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تكمن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه ، وانما يتم باللزوم ليأمن نقض صاحبه عليه . انتهى . وقد تقدم البحث والكلام في المقصود الأصلي من هذه المقدمة في أول كتاب البيع في مسألة المعاطاة ، وانما تعرضنا هنا لها لجهتين : الأولى : للتعرض لمحتملات الأصل الواقع في كلمات الفقهاء . الثانية : للتسهيل على الطالب . وكيف كان : فالأصل المزبور قابل لإرادة معان : الأول : الراجح المستند إلى الغلبة . وفيه : انه ممنوع صغرى وكبرى ، اما الأولى : فلأن أغلب افراد البيع تنعقد جائزة من جهة خيار المجلس وغيره ، وإرادة غلبة الأزمان لا تنفع ، فإنها توجب الالحاق لو شك في الزوم فرد في زمان خاص ، لا فيما إذا شك في لزوم فرد في جميع الأزمنة . واما الثانية : فلعدم الأساس لما اشتهر من أن الظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 5 ط . ج .