شرح
الثاني : المعنى اللغوي ، وهو ما يبنى عليه الشئ ، بمعنى ان وضع البيع وبنائه عرفا وشرعا على اللزوم .
وأحسن توجيه لذلك ما افاده السيد الفقيه « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان بناء البيع على اللزوم ، فإذا ورد دليل الامضاء كفى .
وفيه : انه لا ريب في أن بناء العرف على اللزوم في موارد وعدمه في موارد أخر كما في المعيب والمغبون وشبههما ، وعليه فإذا شك في مورد انه من قبيل الأول أو الثاني لا وجه للتمسك بعموم بناء العرف ، إذا لا عموم له .
وان قيل : انه يتمسك بعموم أدله الامضاء .
قلت : انه تمسك حينئذ بالقاعدة المستفادة من العمومات وسيأتي الكلام فيها .
[ مستندات الأصل ]
القاعدة المستفادة من العمومات
الثالث : القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك . فمنها : قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 2 » .هامش
( 1 ) حاشية المكاسب - السيد اليزدي - ج 2 ص 3 .
( 2 ) سورة المائدة الآية : 3 .