شرح
وما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) بان التعبير بالملك للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الاحكام ، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة . . . الخ ، ان أراد به الملكية المصطلحة من جهة ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك .
فيرد عليه : ما ذكرناه في أوائل الجزء الخامس عشر « 2 » عند بيان حقيقة الحق .
وان أراد به الاستيلاء الخاص دون مطلق الاستيلاء - وهو ما كان نفسه الاستيلاء تحت الاختيار بحيث يمكن للشخص سلب الاستيلاء وعزل نفسه عن السلطنة عزلا ابتدئيا .
فيرد عليه : انه لا يعتبر في الملك إلا دخول الملوك تحت السلطان لا دخول السلطنة أيضا تحت السلطان .
واما التعريف الثاني : فاورد عليه الشيخ « 3 » بايرادين :
أحدهما : انه ان أريد باقرار العقد ابقائه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك ، لان القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه ، وان أريد به الزام العقد كان مرجعه إلى اسقاط حق الخيار فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 11 - 12 .
( 2 ) فقه الصادق ج 15 من ط . ق ، وج 22 من هذه الطبعة .
( 3 ) المكاسب ج 5 ص 12 .