تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
وفيه : ان المتعين هو الثاني ، وليس مرجعه إلى ما ذكره ، بل حقيقته تثبيت العقد الذي هو امر وجودي ، ولازمه سقوط الخيار . وان شئت قلت : ان مرجعه إلى اسقاط حق إزالة العقد لا اسقاط الخيار ، فالخيار مركب من سلطنتين : السلطنة على إزالة العقد ، والسلطنة على رفع هذه السلطنة . ثانيهما : ان ظاهر الالزام في مقابل الفسخ جعله لازما مطلقا فينتقض بالخيار المشترك . وفيه : ان الذي بيد ذي الخيار الالزام من طرفه لا من الطرفين ، وانما يكون لازما من الطرف الآخر من جهة عدم الخيار له ، وهذا الظهور في الفسخ أيضا ممنوع ، فإنه إزالة من جانبه ، ولكن حيث لا يعقل انحلال العقد من طرف واحد يلتزم بانحلاله من الطرفين لا ان معنى الفسخ ذلك كي يلتزم به في الإجازة بقرينه المقابلة . فظهر : ان ما عرَّفه القدماء متين لا يرد عليه شيء .

الأصل في البيع اللزوم

الثانية : ذكر غير واحد « 1 » تبعا للمصنف في كتبه : ان الأصل في
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 480 / التنقيح ج 2 ص 44 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10 | السيد محمد صادق الروحاني