شرح
والأظهر هو الأخير ؛ إذ قيمة الثوب وان زادت بالخياطة الا ان زيادتها ولو مقدارا منها ليست بإزاء الخيوط ، وان صارت هي سببا لازدياد قيمة العين ، وقد مر عدم كون المورد من موارد بدل الحيلولة ، بل تعد هذه الموارد عند العرف من موارد التلف ، فيكون الغاصب ضامنا لقيمة الخيوط ، وقد مر ان ذلك يوجب صيرورتها ملك الضامن ، وعليه فلا يجب نزعها وان طلبه المالك ، وتجوز الصلاة في هذا الثوب المخيط ، كما أفتى به في محكي مجمع البرهان « 1 » واستجوده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » .
حق الأولوية
قال الشيخ : ثم إن هنا قسما رابعا ، وهو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية . . . الخ « 3 » . الكلام في هذا الفرع يقع في جهات : الأولى : في بقاء حق الأولوية بعد زوال الملكية ، وقد استدل له بأمور :هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 10 ص 521 .
( 2 ) جواهر الكلام 37 ص 80 .
( 3 ) المكاسب ج 3 ص 263 .