ولو علمه صنعة أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة ولو نقص ضمن النقصان كالأصل .
شرح
الثانية : ما ورد في عبد اعتق بعضه ، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فاعتق بعضهم نصيبه منه ، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه ، هل يؤخذ بما بقي ؟ ، فقال ( ع ) : نعم يؤخذ بما بقي « 1 » منه بقيمتة يوم اعتق . . الخ « 2 » ، ونحوه غيره .
وفيه : انه من المحتمل كون قوله : يوم اعتق قيدا ليؤخذ لا للقيمة ، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف انما هو من حين التعلق ، وساكت عن أن ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء .
فتحصل : ان الأظهر بحسب الأدلة كون الميزان قيمة يوم الأداء والدفع .
وقد ظهر مما قدمناه : انه لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( لو علمه صنعة أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة ، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل ) .
والوجه فيهما ظاهر من ما قدمناه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 183 ح 6 / الوسائل ج 28 ص 38 أبواب العتق ب 18 ح 29053 6 .
( 2 ) هكذا في نسخة الكافي .