تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
واما الجهة الثالثة : ففي المكاسب : لم يعلم لذلك وجه صحيح ، ولم اظفر بمن وجه دلالتها على ذلك « 1 » . ووجهها المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) ، بان قوله ( ع ) : يوم خالفته بيان لان المخالفة موجبة للضمان ، والمفروض ان كلما كان الشئ تحت سلطنة الغاصب خالف المالك فيه ، ولا موجب لان تكون القيمة ملحوظة في أول حدوث المخالفة ، بل إذا فرض قيمة العين أعلى في يوم من سائر الأيام يضمنا الغاصب وان تنزلت بعد ذلك ، ولا متناع اجتماع الضمانات لعين واحدة يدخل الأدنى تحت الاعلى وينحصر في الأعلى « 2 » . ويرد عليه : - مضافا إلى ما تقدم من تطرق احتمالات في يوم خالفته الموجب لعدم صحة الاستدلال به ، ومضافا إلى ما عرفت من أن المالية ليست مضمونة وداخلة تحت على اليد - ان الظاهر من يوم خالفته هو أول يوم حدوث المخالفة . واما المورد الثاني : فقد استدل لان العبرة بيوم التلف بطائفتين من النصوص : الأولى : ما ورد في باب الرهن ، وقد تقدم في أول هذا التنبيه « 3 » وعرفت انه لا ينافي مع القاعدة ، فراجع .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 253 . ( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 152 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 429 - 430 .