تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
المخالفة فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلك اليوم ، لأنه لا يعقل ان يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليا ، ويقدر قيمة يوم ما بعد المخالفة . وفيه : ان التكليف المتوجه بأداء القيمة في يوم المخالفة ليس تكليفا فعليا تنجيزيا ، بل هو تكليف تعليقي ، وهو لزوم أداء القيمة على فرض التلف ، فزمان فعلية الالزام وتنجزه زمان التلف لا يوم المخالفة . فتحصل مما ذكرناه : ان محتملات هذه الجملة ثلاثة ، وعلى الأول منها تدل على أن العبرة بقيمة يوم المخالفة ولا تدل على ذلك على الأخيرين ، وحيث انه إذا لم ندع ظهروها في الاحتمال الثالث ، فلا ريب في كون احتماله مساويا لغيره ، فلا يبقى مورد للاستدلال بهذه الجملة . الجملة الثانية : قوله ( ع ) : ويأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا . وتقريب الاستدلال بها على أن الميزان قيمة يوم المخالفة ما افاده الشيخ في المكاسب « 1 » ، وهو : ان اثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه ؛ لعدم الاعتبار به ، فلا محالة يكون الغرض منه اثبات قيمة يوم المخالفة ؛ بناءً على أنه يوم المخالفة ، لأن الظاهر من الخبر مخالفته للمالك بمجرد الخروج عن الكوفة ، ومن المعلوم ان اكتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة انما يكون يوم الخروج ، ومعلوم
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 248 .