تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
مضمون في باب الضمان ، والخلاف انما هو في اختلاف القيم المستندة ، إلى اختلاف السوق والرغبات ، فيمكن ان يكون يوم المخالفة في الخبر إشارة إلى قيمة يوم البغل حال كونه قويا ؛ فان التعب والهزال انما عرضه بعد الحركة العنيفة ، لا لخصوصية في ذلك اليوم ، وهذا يجتمع مع كون المدار على قيمة يوم التلف أو يوم الدفع ، بان يلاحظ البغل على ما هو عليه يوم المخالفة في وقت التلف أو يوم الدفع ، فيقوم ذلك البغل في يوم الأداء أو وقت التلف ، فعلى هذا الاحتمال يكون الصحيح أجنبيا عن ما هو المقصود . الرابع : كون اليوم قيدا لقوله ( ع ) : نعم ، الذي هو في قوة قوله : يلزمك ، أو يكون لفظ يلزمك مقدرا بعده ، فيكون اليوم حينئذ وعاء توجه التكليف ، فيوم القيمة على هذا مسكوت عنه في الصحيحة . وأورد على هذا الاحتمال بوجهين : الأول : ما افاده المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان العين ما دامت قائمة ، لا يتوجه التكليف إلى أداء القيمة ، فيوم انتقال التكليف إلى أداء القيمة هو يوم تلف العين لا يوم الغصب « 1 » . وفيه : ان نعم جواب عن السؤال ، وهو لزوم أداء القيمة على تقدير التلف ، فيكون ظاهرا في لزوم أداء القيمة على تقدير التلف ، ومعلوم ان
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 101 .