شرح
ثانيها : انه إذا تلفت العين في يوم ارتفاع قيمتها ضمن الاعلى بناءً على أن العبرة بيوم التلف ، فكذلك إذا حيل بينها وبين المالك حتى تلفت فيضمن الاعلى ، ولو تنزلت يوم التلف ، لان الغاصب منع المالك عن التصرف في اليوم الذي ارتفعت قيمتها .
وفيه : - مضافا إلى أنه لو تم لاقتضى لزوم دفع ما نقص من القيمة مع رد العين ، وانه لا عبرة بيوم التلف - انه لا دليل على كون الحيلولة سببا للضمان .
ثالثها : ما أساسه يبتني على امرين :
أحدهما : شمول على اليد للمالية ، وكونها مضمونة .
ثانيهما : الانقلاب - بمعنى اشتغال الذمة حين التلف بالقيمة - وقد عرفت ما في كلا الامرين .
واستدل للقول الخامس : بالوجهين الأولين المذكورين في سابقه اللذين تقدم ما فيهما . وبما يبتني على امرين :
الأول : بقاء العين في العهدة إلى حين الأداء .
الثاني : كون تفاوت الرغبات كالصفات داخلا تحت الضمان .
وقد مر ما في الثاني .
فتحصل : ان القواعد تقتضي كون العبرة بيوم الدفع .