تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
ثانيها : انه إذا تلفت العين في يوم ارتفاع قيمتها ضمن الاعلى بناءً على أن العبرة بيوم التلف ، فكذلك إذا حيل بينها وبين المالك حتى تلفت فيضمن الاعلى ، ولو تنزلت يوم التلف ، لان الغاصب منع المالك عن التصرف في اليوم الذي ارتفعت قيمتها . وفيه : - مضافا إلى أنه لو تم لاقتضى لزوم دفع ما نقص من القيمة مع رد العين ، وانه لا عبرة بيوم التلف - انه لا دليل على كون الحيلولة سببا للضمان . ثالثها : ما أساسه يبتني على امرين : أحدهما : شمول على اليد للمالية ، وكونها مضمونة . ثانيهما : الانقلاب - بمعنى اشتغال الذمة حين التلف بالقيمة - وقد عرفت ما في كلا الامرين . واستدل للقول الخامس : بالوجهين الأولين المذكورين في سابقه اللذين تقدم ما فيهما . وبما يبتني على امرين : الأول : بقاء العين في العهدة إلى حين الأداء . الثاني : كون تفاوت الرغبات كالصفات داخلا تحت الضمان . وقد مر ما في الثاني . فتحصل : ان القواعد تقتضي كون العبرة بيوم الدفع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني