تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
من بقاء العين في العهدة بعد تلفها ، كما ظهر أن جواب الشيخ ( رحمة الله عليه ) لا يتم على مسلكه . واما الموضع الثاني : فقد استدل المصنف للقول الأول - على ما نسب إليه « 1 » - : بأنه زمان إزالة يد المالك « 2 » . توضيحه : ان القابض انما وضع يده على ماله ، مع قطع النظر عن الخصوصية الشخصية ، والصفات النوعية . وهي مالية خاصة متقدرة بقدر مخصوص ، فوجب عليه رده بماله من الحيثيات إذا أمكن الرد . وان لم يمكن رد الخصوصية والصفات النوعية للتلف ، وجب رد تلك المالية المخصوصة الواقعة تحت اليد ، ولا وجه لوجوب رد المراتب الأخر من الماليات ، فإنها ماليات واردة على ما هو تحت العهدة ، لا ان العهدة واردة عليها . وفيه : أولا : ان المالية المنتزعة من رغبة الناس وميلهم لا تقع تحت اليد ، ولا تكون مضمونة كما تقدم « 3 » . وثانيا : ان لازم ذلك أنه لو كانت العين باقية ولكن نقصت قيمتها لزوم دفع ما نقص .
هامش
( 1 ) حكاه عنه قولا الشيخ في المكاسب ج 3 ص 254 . ( 2 ) التحرير ج 2 ص 139 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 414 .