تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
واما الموضع الثالث : فالكلام فيه يقع في موردين : الأول : في صحيح أبي ولاد . الثاني : في غيره من النصوص . اما المورد الأول : فقبل البحث فيه لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : ان الصحيح مختص بالمغصوب ، واستدل للتعدي منه إلى المقبوض بالبيع الفاسد على فرض دلالة الصحيح على حكم مخالف للقاعدة بوجهين : أحدهما : ما عن الحلي « 1 » من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة المغصوب الا في ارتفاع الاثم . وفيه : انه على فرض ثبوت الاتفاق لم يثبت كونه تعبديا ، مع أن ثبوته ممنوع . ثانيهما : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » ، وحاصله : انه لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم أمكن تخصيصها بالغاصب وعدم التعدي عنه ، واما لو كان ظاهرها ان الاعتبار بيوم الغصب وجب التعدي عنه ؛ وذلك لأنه إذا كان قيمة المغصوب يوم التلف أو الدفع أكثر من قيمة يوم الغصب ، لزم من البناء على أن قاعدة الضمان والتدارك تقتضي
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 326 . ( 2 ) المكاسب ج 3 ص 244 - 245 .