تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
بالعقد الفاسد « 1 » بضمان القيمة ، فمدعي عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تيسر المثل غير مجازف . وكيف كان : فالأولى بيان ما هو المستفاد من الأدلة ، وقد تقدم في الامر السابق « 2 » ان حديث على اليد لا نظر له إلى هذه الجهة ، وآية الاعتداء لا تدل على الضمان ، وان الاطلاق المقامي والإجماع يقتضيان تعين القيمة ، فراجع .

تعيين القيمة

وقد اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد . والأقوال والوجوه المحتملة في المسألة خمسة : 1 كون المدار على يوم القبض ، نسب إلى الأكثر . 2 يوم التلف ، نسب « 3 » إلى الشيخين « 4 » واتباعهما « 5 » ، وعن الدروس « 6 » والروضة « 7 » : نسبته إلى الأكثر .
هامش
( 1 ) الشرائع ج 4 ص 764 . ( 2 ) أي مبحث : الشك في المثلية والقيمية ، في الصفحة 383 وما بعدها . ( 3 ) نسبه إلى الشيخ وأكثر الأصحاب الشهيد الأول في غاية المراد ج 2 ص 36 . ( 4 ) المفيد في المقنعة ص 607 ، والشيخ في المبسوط ج 2 ص 363 . ( 5 ) منهم القاضي في المهذب ج 1 ص 436 - 437 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ج 2 ص 382 . ( 6 ) الدروس ج 3 ص 113 ( 7 ) الروضة ج 7 ص 41 .