شرح
بالعقد الفاسد « 1 » بضمان القيمة ، فمدعي عدم الخلاف في كفاية رد القيمة مع تيسر المثل غير مجازف .
وكيف كان : فالأولى بيان ما هو المستفاد من الأدلة ، وقد تقدم في الامر السابق « 2 » ان حديث على اليد لا نظر له إلى هذه الجهة ، وآية الاعتداء لا تدل على الضمان ، وان الاطلاق المقامي والإجماع يقتضيان تعين القيمة ، فراجع .
تعيين القيمة
وقد اختلفوا في تعيين القيمة في المقبوض بالبيع الفاسد . والأقوال والوجوه المحتملة في المسألة خمسة : 1 كون المدار على يوم القبض ، نسب إلى الأكثر . 2 يوم التلف ، نسب « 3 » إلى الشيخين « 4 » واتباعهما « 5 » ، وعن الدروس « 6 » والروضة « 7 » : نسبته إلى الأكثر .هامش
( 1 ) الشرائع ج 4 ص 764 .
( 2 ) أي مبحث : الشك في المثلية والقيمية ، في الصفحة 383 وما بعدها .
( 3 ) نسبه إلى الشيخ وأكثر الأصحاب الشهيد الأول في غاية المراد ج 2 ص 36 .
( 4 ) المفيد في المقنعة ص 607 ، والشيخ في المبسوط ج 2 ص 363 .
( 5 ) منهم القاضي في المهذب ج 1 ص 436 - 437 ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ج 2 ص 382 .
( 6 ) الدروس ج 3 ص 113
( 7 ) الروضة ج 7 ص 41 .