شرح
6 - الرجوع إلى الصلح القهري .
وقد استدل للأول : باصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره .
وأورد عليه بايرادات :
الأول : ان الإجماع قائم على عدم التخيير بين المثل والقيمة ، فإنه اما يتعين المثل أو القيمة .
وفيه : أولا : انه في الشبهة الحكمية لم يثبت اجماع تعبدي على عدم التخيير بينهما واقعا ، بل هو أيضا محتمل .
ثانيا : ان المجمع عليه انما هو عدم التخيير واقعا ، لا عدمه ولو في الظاهر .
الثاني : ما عن جماعة من المحققين ، منهم المحقق النائيني « 1 » والمحقق الاصفهاني « 2 » ، وهو : ان المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين .
فان المراد بالقيمة ليس هي المالية السارية في كل مال بالحمل الشائع - حتى يقال إن وجوب أداء المالية متيقن والشك في وجوب رعاية امر زائد وهي خصوصية الطبيعة المماثلة للتالف فيجري عنها
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 138 .
( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 357 .