پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 378

پدیدآورندگان:

ص۳۷۸
شرح
6 - الرجوع إلى الصلح القهري . وقد استدل للأول : باصالة براءة ذمة الضامن عما زاد على ما يختاره . وأورد عليه بايرادات : الأول : ان الإجماع قائم على عدم التخيير بين المثل والقيمة ، فإنه اما يتعين المثل أو القيمة . وفيه : أولا : انه في الشبهة الحكمية لم يثبت اجماع تعبدي على عدم التخيير بينهما واقعا ، بل هو أيضا محتمل . ثانيا : ان المجمع عليه انما هو عدم التخيير واقعا ، لا عدمه ولو في الظاهر . الثاني : ما عن جماعة من المحققين ، منهم المحقق النائيني « 1 » والمحقق الاصفهاني « 2 » ، وهو : ان المقام من قبيل دوران الامر بين المتباينين . فان المراد بالقيمة ليس هي المالية السارية في كل مال بالحمل الشائع - حتى يقال إن وجوب أداء المالية متيقن والشك في وجوب رعاية امر زائد وهي خصوصية الطبيعة المماثلة للتالف فيجري عنها
پاورقی
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 138 . ( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 357 .